قال ابن جزي: الباب العاشر في التعدي. . . أو حفر بئرا - بحيث يكون حفره تعديا - فسقط فيه إنسان أو بهيمة، فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه، سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ.
وفي تبصرة الحكام: وأما من عمل ما يجوز له: كبئر يحفرها للمطر أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطه. قال أشهب: ما لم يضر البئر والمرحاض بالطريق. ا. هـ. أو يحفر بئرا في داره ولا يقصد بها ضررا لأحد، فلا يضمن ما نشأ عن ذلك في هذه الوجوه [1] .
(قلت) وكل هذا ينطبق على ما إذا حفر إنسان حفرة لزرع شجر أو نخل أو حفر لمد أسلاك الكهرباء وغير ذلك.
(1) ابن فرحون، تبصرة الحكام 2/ 346.