الضمان على الحافر الذي حفر البئر في ملك غيره بدون إذن المالك لتعديه.
وقد صحح البلقيني أن الضمان على الأول.
(قلت) هو الصحيح؛ لأن (الحكم يضاف إلى آخر أسبابه) [1] ، وآخرها هو دخول الداخل المعتدي بدخوله.
وأيضا فيعتبر الداخل مباشرا والحافر متسببا والفعل يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب.
(1) الحصكفي، الدر المختار 5/ 341.