فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31136 من 48258

وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.

وهو رواية عن الإمام مالك [1] ، وبه قال بعض الحنابلة [2] .

واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [3] ، والعبد لا يملك الرقاب.

ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.

والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.

وعلى هذا فيصح ظهار العبد.

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 276.

(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 247.

(3) سورة المجادلة الآية 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت