وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.
وهو رواية عن الإمام مالك [1] ، وبه قال بعض الحنابلة [2] .
واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [3] ، والعبد لا يملك الرقاب.
ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.
والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.
وعلى هذا فيصح ظهار العبد.
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 276.
(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 247.
(3) سورة المجادلة الآية 3