وهو قول جمهور أهل العلم.
واحتجوا بما يلي:
1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] وهذا يشمل الحر والرقيق.
2 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} [2] فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه [3] .
3 -أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.
4 -أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم [4] .
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.
(1) سورة المجادلة الآية 2
(2) سورة المجادلة الآية 2
(3) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1750.
(4) بدائع الصنائع 3/ 230.