فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31137 من 48258

وهو قول جمهور أهل العلم.

واحتجوا بما يلي:

1 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] وهذا يشمل الحر والرقيق.

2 -قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} [2] فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه [3] .

3 -أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.

4 -أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم [4] .

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.

(1) سورة المجادلة الآية 2

(2) سورة المجادلة الآية 2

(3) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1750.

(4) بدائع الصنائع 3/ 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت