فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31802 من 48258

س: ما حكم صلاة الفذ خلف الصف أو خلف الإمام؟

ج: المشهور أن صلاة الرجل فذا خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفرد خلف الصف [1] » رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة [2] » رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، «لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا لأصلي لكم. فقمت

(1) سنن الترمذي الصلاة (230) ، سنن أبو داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .

(2) سنن الترمذي الصلاة (230) ، سنن أبو داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت