س: ما حكم صلاة الفذ خلف الصف أو خلف الإمام؟
ج: المشهور أن صلاة الرجل فذا خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفرد خلف الصف [1] » رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة [2] » رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، «لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا لأصلي لكم. فقمت
(1) سنن الترمذي الصلاة (230) ، سنن أبو داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .
(2) سنن الترمذي الصلاة (230) ، سنن أبو داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .