فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33669 من 48258

-يجوز التحلل للمتمتع وإن ساق الهدي بالتقصير من شعره خاصة، دون أخذ الظفر والشارب [1] . وهذا إذا كان قبل العشر من ذي الحجة، وأما في العشر فلا يحل [2] .

-من حل من عمرته، جاز له إتيان النساء، ولو كان يوم عرفة ما لم يكن محرما [3] .

-تأخذ المرأة من شعرها شيئا يسيرا، فإنما هو تحليل. (وكأنه يرى أن التقصير ليس نسكا في حد ذاته) .

(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 241) .

(2) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 242) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 274 - رقم: 14143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت