-يجوز التحلل للمتمتع وإن ساق الهدي بالتقصير من شعره خاصة، دون أخذ الظفر والشارب [1] . وهذا إذا كان قبل العشر من ذي الحجة، وأما في العشر فلا يحل [2] .
-من حل من عمرته، جاز له إتيان النساء، ولو كان يوم عرفة ما لم يكن محرما [3] .
-تأخذ المرأة من شعرها شيئا يسيرا، فإنما هو تحليل. (وكأنه يرى أن التقصير ليس نسكا في حد ذاته) .
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 241) .
(2) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 242) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 274 - رقم: 14143) .