فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34143 من 48258

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما:

وفيه أمور:

الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة [1] .

والدليل على ذلك:

1 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [2] ، فقوله تعالى"مسمى"أي معلوم [3] قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:"احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات" [4] .

(1) بدائع الصنائع 5/ 178، وقوانين الأحكام ص 283، والأم 3/ 96، والمغني 6/ 403

(2) سورة البقرة الآية 282

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 334.

(4) تيسير الكريم الرحمن 1/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت