المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما:
وفيه أمور:
الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة [1] .
والدليل على ذلك:
1 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [2] ، فقوله تعالى"مسمى"أي معلوم [3] قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:"احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات" [4] .
(1) بدائع الصنائع 5/ 178، وقوانين الأحكام ص 283، والأم 3/ 96، والمغني 6/ 403
(2) سورة البقرة الآية 282
(3) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 334.
(4) تيسير الكريم الرحمن 1/ 201.