2 -حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم [1] » .
3 -ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر [2] » .
وجه الدلالة: أن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر المنهي عنه.
4 -ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير» .
الأمر الثاني: أثر جهالة الأجل على العقد
إذا شرط أجل مجهول، فاختلف العلماء رحمهم الله في أثر ذلك على العقد على أقوال:
القول الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل، وعليه فيكون البيع بثمن حال، ولمن فات غرضه من التأجيل حق الفسخ، وهو مذهب الحنابلة [3] .
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) المغني 6/ 44، وكشاف القناع 3/ 194.