فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35773 من 48258

س: بعض المعزين يدفع شيئا من المال لأهل الميت حسب قدرته، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا [1] .

ج: السنة أن يصنع لهم طعاما إذا تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم [2] » .

فإذا صنع لهم طعاما ليأكلوه فهو حسن. أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع، إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم.

(1) نشرت في مجلة الدعوة العدد (1547) في 11 صفر 1417 هـ.

(2) رواه الإمام أحمد في مسند أهل البيت برقم (1754) والترمذي في الجنائز برقم (998) وأبو داود في الجنائز برقم (3132) وابن ماجه في الجنائز برقم (1610) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت