فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37215 من 48258

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم (2703)

س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط، ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟

ج: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم [1] » . وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم [2] » . لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة، التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي

(1) رواه أحمد 3/ 100 والبخاري 1/ 102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم 1/ 391 كتاب المساجد، باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2/ 249 كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2/ 74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين.

(2) أبو داود الصلاة (652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت