فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36294 من 48258

من الفتوى رقم 1752

السؤال الرابع: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟

ج: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [1] ، الآية ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ [2] » ، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى، فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [3] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر

(1) سورة المائدة الآية 6

(2) أخرجه أحمد 2/ 318، والبخاري 1/ 43، 8/ 59، ومسلم 1/ 204 رقم (225) ، وأبو داود 1/ 49 برقم (60) ، والترمذي 1/ 110 برقم (76) ، والبيهقي 1/ 229، وابن خزيمة 1/ 9، وأبو عوانة 1/ 235.

(3) سورة التغابن الآية 16

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت