المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته.
أجمع العلماء على أن الحلف بالله بأسمائه وصفاته يمين منعقدة محترمة، وأن فيها الكفارة إذا حنث الحالف.
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» [1] .
وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» [2] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أنواع الأيمان الثلاثة فالأول: أن يعقد اليمين بالله ... فأما الأول فهو الحلف بالله فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع» .
(1) المغني 13/ 452، وانظر الشرح الكبير 6/ 69.
(2) الإجماع ص137.