فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39450 من 48258

إذا كان كله ذكورا بحتا فيجزئ ذكر.

وإذا كان بعضه إناثا فيغلب الأصل، وهو أحوط وأتم.

لكن نعرف أن الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكورا فلا يجزيه أن يخرج ذكرا من الغنم؛ لأن الواجب جنس غير الإبل، ولأن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت