س: يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب وقلادة صغيرة وعدد من الخواتم وهي معدة للاستعمال، فهل عليها زكاة؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟ [1]
ج: إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف،
(1) استفتاء شخصي وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 6/ 5 / 1410هـ.