المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام.
اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية [1] ، وقول عند الحنابلة [2] ، واختيار الشوكاني [3] - رحمه الله -.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية [4] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [5] وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي [6]
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية [7] . ورواية عند الحنابلة [8] .
(1) انظر: البيان 2/ 189، التهذيب 2/ 273، فتح العزيز 2/ 50، المجموع 4/ 239.
(2) انظر: المبدع 1/ 486.
(3) انظر: نيل الأوطار 2/ 340.
(4) نظر: التفريع 1/ 227، البيان والتحصيل 1/ 463، مواهب الجليل 2/ 27.
(5) انظر: المغني 2/ 454، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100.
(6) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: 182، المجموع 4/ 240، المغني 2/ 454.
(7) انظر: المبسوط 1/ 193، بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، الدر المختار 1/ 622.
(8) انظر: المستوعب 2/ 232، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.