بينت - سابقا - أن القول الراجح هو حرمة الصلاة في المقبرة، فهل تكون هذه الصلاة صحيحة مع التحريم، أم أنها باطلة وغير مجزئة.
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الصلاة في المقبرة لا تصح بحال.
وقال بذلك الشافعية في المقبرة المنبوشة [1] ، وهو رواية عن أحمد، وهي أشهر وأصح في المذهب، واختاره الأصحاب [2] .
(1) ينظر: المجموع 2/ 164
(2) ينظر: المغني 2/ 468، والإنصاف 1/ 489.