فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37393 من 48258

وعللوا ذلك: بأن الصلاة عبادة وقد أتى بها المصلي على الوجه المنهي عنه! فلم تصح؛ كصلاة الحائض وصومها؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه [1] .

قال أحمد - رحمه الله:"من صلى في مقبرة، أو إلى قبر أعاد أبدا" [2] .

القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة لا تصح إن علم بالنهي وإلا صحت.

وهو رواية عن أحمد [3] .

وعللوا ذلك: بأن المصلي إذا كان عالما بالنهي، فهو عاص بفعله، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة.

وإن لم يكن عالما بالتحريم، فهو معذور بالجهل [4] .

ويجاب عن ذلك: بأن الجهل لا يكون مسوغا للفعل، ومصححا له، وإنما يكون عذرا في رفع الإثم.

القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع التحريم، وهو رواية عن أحمد [5] .

(1) ينظر: المغني 2/ 477.

(2) ينظر: المحلى 4/ 32.

(3) ينظر: المغني 2/ 469، والإنصاف 1/ 489.

(4) ينظر: المغني 2/ 469.

(5) ينظر: الكافي 1/ 110، الإنصاف 1/ 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت