فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38831 من 48258

المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تفتدي نفسها منه بطلب المخالعة بعوض لقول الله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] الآية.

ولما رواه البخاري رحمه الله: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس [2] إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في

(1) سورة البقرة الآية 229

(2) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب الطلاق، باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟ 9/ 307 برقم (5276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت