اختلف العلماء في حكم زيارة المقابر للرجال على أربعة أقوال:
القول الأول: إن زيارة المقابر للرجال مستحبة، وقال بهذا أكثر الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب [4]
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 -عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها [5] » وفي رواية: «فمن أراد أن يزور قبرا فليزره، ولا تقولا هجرا [6] »
2 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:
(1) ينظر: فتح القدير 2/ 150، البحر الرائق 2/ 210.
(2) ينظر: مواهب الجليل 2/ 237، الشرح الصغير 1/ 368.
(3) ينظر: مغني المحتاج 2/ 506، المجموع 5/ 285.
(4) ينظر: المغني 3/ 517، الفروع 2/ 299.
(5) أخرجه مسلم 2/ 672، رقم (977) .
(6) أخرج هذه الرواية النسائي في الجنائز، باب زيارة القبور 4/ 394، برقم (2032) ، وأحمد 5/ 361، وأصل هذا الحديث عند مسلم، كما تقدم تخريجه قريبا.