فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37740 من 48258

الحلف على تحريم الزوجة فيه أقوال أشهرها سبعة وهي:

القول الأول: أنها يمين يكفرها كفارة اليمين، وهذا القول مروي عن عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة والحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور [1] .

القول الثاني: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، وهو مروي عن الشعبي ومسروق وابن عباس في رواية عنه، وبه قال أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قولي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج [2] .

(1) مصنف عبد الرزاق 6/ 399، 6/ 400، والمحلى 10/ 129، وأعلام الموقعين 3/ 71.

(2) المحلى 10/ 126، وأعلام الموقعين 3/ 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت