فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37741 من 48258

القول الثالث: أنه إن أراد الطلاق فعلى ما نوى، لكن إن أراد واحدة فبائنة، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكذب صدق، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلاء وهذا قول الحنفية [1] ، إلا أن المتأخرين منهم صرفوا لفظة التحريم إلى الطلاق حتى قالوا يقع بغير نية وألحقوه بالصريح [2] .

القول الرابع: أنه طلاق ثلاثا إلا إن نوى أقل فحسب نيته، وقيل يلزمه واحدة بينة وهذا هو المشهور عند المالكية [3] .

القول الخامس: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا وكان ما نواه، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين، وكذا إن أطلق ففيه كفارة يمين على الأظهر عند الشافعية [4] .

القول السادس: أنه ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا على الصحيح من المذهب عند الحنابلة [5] .

(1) الهداية 2/ 75، والبناية 5/ 193، وفتح القدير 5/ 91.

(2) الاختيار 3/ 156.

(3) المنتقى 4/ 9، وقوانين الأحكام الشرعية ص180.

(4) المنهاج وشرحه نهاية المحتاج 6/ 423، ومغني المحتاج 3/ 282.

(5) المحرر 2/ 55، والمغني 10/ 396، 397، 11/ 61، والإنصاف 9/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت