المفتي العام للمملكة العربية السعودية (رحمه الله)
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (600) ريال؟ [1]
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
(1) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات) لسماحته، ص 135.