فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38793 من 48258

إذا طالبت المرأة بالصداق (المعجل أو الحال) فإنه يجب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين، وحق المرأة في الصداق لم يتعين بالعقد، وإنما يتعين بالقبض؛ فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة؛ ليتعين كما في البيع [1] .

وللمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى

(1) بدائع الصنائع 2/ 288 الحاوي الكبير 12/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت