يعطيها جميع المهر (المعجل أو الحال) ثم تسلم نفسها إليه، حتى وإن انتقلت إلى بيته، وذلك لما يلي:
أولا:"لأن بتسلمها مهرها كاملا يتعين حقها؛ فيكون تسليم بتسليم" [1] .
ثانيا:"لأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع، وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر" [2] .
وإذا اتفق الزوجان على التأجيل، أو ذكر الزوج وقتا معلوما للمهر؛ ورضيت الزوجة؛ فهل يحق لها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر كاملا؟
لا تخلو هذه المسألة من أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يشترط الزوج الدخول.
(1) بدائع الصنائع 2/ 288.
(2) بدائع الصنائع 2/ 288، وانظر: منح الجليل 3/ 424.