فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39740 من 48258

لا خلاف بين أهل العلم على أن المرأة إذا علمت من نفسها أنها إذا زارت المقابر، صدر عنها ما لا يجوز من قول، أو فعل مثل تجديد بكاء ونياحة، أو حزن، أو تضييع لحق زوجها، أو تبرج وسفور، أو فتنة لها أو لغيرها أن هذه الزيارة على هذه الوجوه السابقة منهي عنها [1] أما إذا خلت الزيارة مما سبق، فإن للعلماء في حكم الزيارة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن زيارة المقابر للنساء لا يجوز.

(1) ينظر: الفتاوى لابن تيمية 24/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت