فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38804 من 48258

المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

للمرأة أن تبرئ الزوج من المؤخر، وتصالحه على الحط منه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وذلك لقول الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [4] الآية، فرفع الله تعالى الحرج فيما تراضى به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية، وذلك هو الزيادة في المهر والحط منه، وأحق ما تصرف إليه الآية الزيادة؛ لأنه ذكر لفظة التراضي وأنه يكون بين اثنين، ورضا المرأة كان في الحط، ولأن الزيادة تلحق العقد ويصير كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعا [5] . كما أن المهر ملك لها وتملك التصرف فيه، فتملك الإبراء والحط منه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها، أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا"

(1) البناية شرح الهداية 4/ 661 بدائع الصنائع 2/ 290.

(2) المهذب 4/ 209 تكملة المجموع 16/ 362 مغني المحتاج 4/ 397 نهاية المحتاج 6/ 363.

(3) المغني 10/ 307 الشرح الكبير 6/ 327، 335 الفروع 8/ 429 كشاف القناع 5/ 145، 146.

(4) سورة النساء الآية 24

(5) بدائع الصنائع 2/ 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت