فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39066 من 48258

س: هذا سؤال من السائل ع. ج من الفلبين يقول فيه: استشارني شخص من فاعلي الخير، وقال لي هو ينوي أن يودع المبلغ في الحساب الاستثماري لدى البنوك الربوية ومن ثم ينفق فوائدها إلى الهيئات الخيرية، فما رأي الإسلام في ذلك؟

ج: الفوائد الربوية من الأموال المحرمة حرام؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن قبض منها شيئا فعليه أن يصرفها في

(1) سورة البقرة الآية 275

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت