القول الثاني: يفرض حالا. وهو قول الشافعية [1] ، ووجه عند الحنابلة [2] .
تعليلهم: لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات [3] .
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن مهر المثل يفرض مؤجلا؛ لأننا إذا رجعنا في مقدار الصداق إلى صداق مثلها ونسائها فإننا نرجع إليه في الحلول والتأجيل؛ إذ لا فرق بين الحالين.
(1) نهاية المحتاج 6/ 350، 353.
(2) المغني 10/ 152، الكافي 3/ 106، كشاف القناع 5/ 160.
(3) تكملة المجموع 16/ 377 المغني 10/ 151.