فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38792 من 48258

القول الثاني: يفرض حالا. وهو قول الشافعية [1] ، ووجه عند الحنابلة [2] .

تعليلهم: لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات [3] .

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن مهر المثل يفرض مؤجلا؛ لأننا إذا رجعنا في مقدار الصداق إلى صداق مثلها ونسائها فإننا نرجع إليه في الحلول والتأجيل؛ إذ لا فرق بين الحالين.

(1) نهاية المحتاج 6/ 350، 353.

(2) المغني 10/ 152، الكافي 3/ 106، كشاف القناع 5/ 160.

(3) تكملة المجموع 16/ 377 المغني 10/ 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت