والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة [1] .
القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة [2]
القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.
وهو رواية عند الحنابلة [3]
القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.
وهو قول عند الحنفية [4] ، ووجه عند الشافعية [5] ، وقول للحنابلة [6] وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح [7] .
(1) انظر: الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.
(2) انظر: المبدع 1/ 486، فتح الملك العزيز 2/ 102.
(3) انظر: الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.
(4) انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 45.
(5) انظر: روضة الطالبين 1/ 396.
(6) انظر: المبدع 1/ 486
(7) انظر: المصنف لعبد الرزاق 2/ 142، اختلاف الفقهاء للمروزي: 182، المجموع 4/ 241.