فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36402 من 48258

والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة [1] .

القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة [2]

القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.

وهو رواية عند الحنابلة [3]

القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.

وهو قول عند الحنفية [4] ، ووجه عند الشافعية [5] ، وقول للحنابلة [6] وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح [7] .

(1) انظر: الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.

(2) انظر: المبدع 1/ 486، فتح الملك العزيز 2/ 102.

(3) انظر: الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.

(4) انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 45.

(5) انظر: روضة الطالبين 1/ 396.

(6) انظر: المبدع 1/ 486

(7) انظر: المصنف لعبد الرزاق 2/ 142، اختلاف الفقهاء للمروزي: 182، المجموع 4/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت