فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33859 من 48258

س: يقول رجل باع عشرة كيلو من البر من النوع الجيد بعشرين كيلو من البر من النوع الرديء هل هذا يعد من الربا؟

ج: نقول هذا غير جائز وهذا ربا الفضل الذي دل على تحريمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء الحديث، ثم قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد [1] » فدلت السنة على أنه لا يجوز أن يباع عشرة أصواع من الجيد بعشرين صاعا من الرديء؛ لأن هذا هو ربا الفضل وحرم سدا لباب ربا النسيئة وفي حديث بلال: قال بلال «كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه

(1) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، سنن الترمذي البيوع (1240) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4563) ، سنن أبو داود البيوع (3349) ، سنن ابن ماجه التجارات (2254) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314) ، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت