فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34150 من 48258

المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة

يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة.

والدليل على ذلك:

1 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [1] .

وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر.

2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر [2] » وإذا كانت السلعة مجهولة فهو

(1) سورة المائدة الآية 90

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت