المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة
يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة.
والدليل على ذلك:
1 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [1] .
وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر.
2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر [2] » وإذا كانت السلعة مجهولة فهو
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سبق تخريجه.