فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34087 من 48258

المبحث الأول: شرط صحة التورق المصرفي.

وفيه مطالب:

المطب الأول: الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

لا يجوز للمصرف بيع المعدن إلا بعد تملكه إذ اشتراط كون البائع مالكا للسلعة المباعة من شروط صحة البيع باتفاق الفقهاء.

والدليل على هذا الشرط:

1 -ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك [1] »

2 -ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع،

(1) رواه الإمام أحمد في المسند 3/ 402، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الرحل ما ليس عنده (3503) ، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك (1232) ، والنسائي 7/ 289، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك (2187)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت