فإن كانت الزوجة لا يمكن وطؤها، إما لكونها رتقاء، أو عفلاء [1] ، أو قرناء، ونحو ذلك، فلا يصح الظهار منها.
وبه قال أبو ثور [2] .
وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين [3] .
وتقدم مناقشة هذا التعليل [4] .
(1) العفل: بوزن فرس: نتأة تخرج في فرج المرأة، شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية. (المطلع) .
(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.
(3) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.
(4) انظر: ص 344.