فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31156 من 48258

فإن كانت الزوجة لا يمكن وطؤها، إما لكونها رتقاء، أو عفلاء [1] ، أو قرناء، ونحو ذلك، فلا يصح الظهار منها.

وبه قال أبو ثور [2] .

وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين [3] .

وتقدم مناقشة هذا التعليل [4] .

(1) العفل: بوزن فرس: نتأة تخرج في فرج المرأة، شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية. (المطلع) .

(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.

(3) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 250.

(4) انظر: ص 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت