وهذا يشمل المسلم والذمي.
2 -أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره [1] .
3 -أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات [2] .
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.
(1) مغني المحتاج 3/ 352.
(2) بدائع الصنائع 3/ 230.