فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31135 من 48258

وهذا يشمل المسلم والذمي.

2 -أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره [1] .

3 -أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات [2] .

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.

(1) مغني المحتاج 3/ 352.

(2) بدائع الصنائع 3/ 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت