فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31134 من 48258

طلاق أو ظهار.

3 -أن الكفارة لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم، فلا يصح منه التحريم، والدليل على أن الكفارة لا تصح منه: أنها عبادة تفتقر إلى النية، فلا تصح منه كسائر العبادات [1] .

ونوقش من وجوه:

الأول: أن الكفارة فيها معنى العقوبة، وهو أهل للعقوبة، ولهذا تلزمه كفارة الصيد إذا قتله في الحرم، والحد يقام عليه.

الثاني: أن امتناع بعض أنواع الكفارة في حقه كالصيام لا يلزم منه عدم صحة التكفير بالعتق والإطعام.

الثالث: أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، فلا يمتنع ذلك في حق الكافر، كالنية في كنايات الطلاق [2] .

القول الثاني: عدم شرطية الإسلام، فيصح الظهار من الذمي. وهذا مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

واحتجوا بما يلي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [5] .

(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 230.

(2) انظر: المغني 11/ 56.

(3) روضة الطالبين 8/ 261، فتح الوهاب 2/ 93، ونهاية المحتاج 7/ 82.

(4) المغني 11/ 56، والمنتهى 2/ 326.

(5) سورة المجادلة الآية 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت