فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22669 من 48258

غلة الأوقاف المنقطعة

جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فبناء على ما تقرر من بحث مسألة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء، وبناء على المادة (7) من لائحة سير العمل لدى الهيئة- فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك يشتمل على بيان مصرف غلة الوقف المنقطع حقيقة أو حكما، ومصرف الفائض من ريع الأوقاف. وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أ- مذهب الحنفية:

1 -قال إبراهيم الحلبي وعبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان - المعروف بداماه - [1] : (وشرط لتمامه) أي: لتمام الوقف بعد ما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده (ذكر مصرف مؤبد) مثل أن يقول: علي كذا وكذا، ثم على فقراء المسلمين،

(1) ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر (1/ 742، 743) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت