فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21188 من 48258

جعل الله المال قوام الحياة، وجبلت الأنفس على حبه، والسعي في كسبه، والضن به، واعتبر الدفاع عنه من الحقوق المشروعة للإنسان، كالدفاع عن النفس والعرض ونحوهما من الضرورات الخمس، التي شرعت الحدود، ورفعت البنود لحمايتها، ويعتبر الربا من الاعتداء المغلف على المال، ومن أكل أموال الناس بالباطل، استغلالا لحاجة المحتاج، وكلما اتسعت دائرته عظم خطره، واستشرى ضرره، كما هو الحال في البنوك الربوية؛ لأنه يتجاوز نطاق الفرد إلى امتصاص أموال الأمة وتكبيل اقتصادها، والسيطرة على قدراتها وإمكاناتها، ولذلك نجد النظم الوضعية قد أدركت ضرره من قديم الزمان، فوضعت قوانين بتحريم فاحشه، ولعل أقدم نص في ذلك ما ورد في القانون الفرعوني في عهد بوخوريس من الأسرة 24 [1] حيث نص على تحريم الفاحش منه.

وأما الشرائع السماوية فقال سيد سابق في فقه السنة: إنه محرم في جميع الأديان السماوية، ومنها اليهودية والمسيحية والإسلام. وأورد نصوصا بذلك في العهد القديم منها آية 25 فصل 22 من سفر الخروج، وآية 35 فصل 25 من سفر اللاويين، وآيتا 34، 35 من الفصل 6 من إنجيل لوقا [2] تدل على ذلك، إلا

(1) مجلة البحوث الإسلامية، العدد"31"ص 123.

(2) فقه السنة، ج3 ص 130، 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت