اتفق الشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإمامية والحنفية على أن حكم التسعير عند عدم الحاجة هو: الحرمة.
واستدلوا بالمنقول من الكتاب والسنة وبالمعقول.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [1] .
ومن السنة: ما يأتي:
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه [2] » .
(1) سورة النساء الآية 29
(2) سنن الدارقطني ج3 ص26، وللحديث ألفاظ أخرى، انظر بدائع الصنائع ج5 ص129.