النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح. ومذهبه أقرب الأقوال إلى الدليل من الكتاب والسنة، [1] حيث قال: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
(1) ينظر ابن حمدان،"صفة الفتوى" (98) .