الطلاق في الحيض طلاق بدعي مخالف للسنة، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على ذلك.
قال ابن المنذر ما نصه: (وأجمعوا على أن الطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها [1] بل قد ذكر النووي وابن قدامة الإجماع على تحريمه) .
قال - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم ما نصه: (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم) .
وقال ابن قدامة في المغني (وأما المحضور) فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة [2] .
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [3] .
(1) الإجماع لابن المنذر ص 79.
(2) المغني لابن قدامة 7/ 97.
(3) سورة الطلاق الآية 1