فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18382 من 48258

حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة [1] » . والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا).

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة [2] » . قال: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي).

قال: وحدثني زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها [3] » قوله: (باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين: وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب. وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب. وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر. وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب، والذي في الحديث: الزبيب بالكرم. قال الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك

(1) صحيح البخاري البيوع (2205) ، صحيح مسلم البيوع (1542) ، سنن النسائي البيوع (4549) ، سنن ابن ماجه التجارات (2265) .

(2) صحيح البخاري المساقاة (2384) ، صحيح مسلم البيوع (1540) ، سنن النسائي البيوع (4543) .

(3) صحيح البخاري البيوع (2173) ، سنن الترمذي البيوع (1300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت