فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16538 من 48258

السؤال الأول من الفتوى رقم 5738

س: الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي صلى الله عليه وسلم - النصف من شعبان - إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

(أ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.

(ب) في السنة عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها.

(ج) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم.

(د) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في فقرة (ج) ، والله المستعان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت