فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16408 من 48258

حكم لبن الفحل (أي زوج المرضعة) : -

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالحرمة، فلو أرضعت امرأة طفلا فإنه يصبح ابنا من الرضاع لزوجها، ويحرم عليه وعلى أصوله وفروعه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته، وبه قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، واستدلوا بما يلي:

أولا: ما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] » ولما كان الأب من النسب يحرم، فكذلك حرم في الرضاع لعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ثانيا: وكذلك احتجوا بما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين في حادثة أفلح أخي أبي القعيس، قالت عائشة: «إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس

(1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت