شرع الله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات وأباحه لعباده، وحددت الشريعة الإسلامية له شروطا لا يجوز الأخذ به دونها وهي:
(أ) العدد.
(ب) النفقة.
(ج) العدل بين الزوجات.
(أ) العدد:
كان نظام تعدد الزوجات معروفا ومباحا قبل ظهور الإسلام وكانت الديانة اليهودية [1] والديانات الوضعية مثل الوثنية والمجوسية والبوذية تبيح التعدد بغير تحديد للعدد. ولم يرد في الديانة المسيحية نص صريح يمنع أتباع هذه الديانة من التزوج بامرأتين أو أكثر [2] .
وكان نظام تعدد الزوجات معروفا لدى القبائل العربية في الجاهلية ولم تكن له آنذاك ضوابط معينة ولا حدود معروفة. وقد تضمن الحديث النبوي الشريف- كما ذكرنا سابقا- عدة شواهد على وجود التعدد لدى العرب قبل الإسلام على هذا النحو غير المحدد، ومنها:
1 -روي «عن قيس بن ثابت أنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اختر منهن أربعا [4] » .
(1) اليهودية: ديانة سماوية أرسل بها موسى عليه السلام لبني إسرائيل.
(2) مصطفى السباعي. المرأة بين الفقه والقانون ص 74، أحمد علي طه: تعدد الزوجات القاهرة 1394هـ ص 8.
(3) سنن ابن ماجه جـ1 ص 628.
(4) من سبل السلام للصنعاني جـ 3 ص 224:"قيس بن الحارث". (3)