فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15451 من 48258

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فقد [1] سألت رحمنا الله وإياك [2] : هل ثبت في نصاب الجمعة نص [3] فتقف الصحة عليه [4] .

أم لم يصح في ذلك شيء [5] فتكون في جمع غير موقوف على عدد، حيث لا دليل على تعيين على عدد؟

فكتبت ذلك ما يسره الله، وسميته: الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط.

فأقول - وبالله التوفيق، وإياه أسأل الهداية إلى أقوم طريق: أعلم [6] أولا [7] ، أن الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [8] الآية [9] . ووجه الدلالة من الآية: أنه تعالى أمر بالسعي، ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، قاله الشيخ موفق الدين بن قدامة [10] ، [11] .

(1) من هنا تبدأ نسخة (ط) .

(2) (ط) : سئل الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى.

(3) (ط) في العدد المعتبر للجمعة نص.

(4) ما بينهما ساقط من (ط) .

(5) (ط) شيء إلخ.

(6) (ط) : فأجاب أعلم.

(7) (ط) : أولا ساقطة.

(8) سورة الجمعة الآية 9

(9) الآية ليست في (طـ) .

(10) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، فقيه أصولي محدث. ت620. تاريخ ابن رجب 2/ 133.

(11) ابن قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي 2/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت