فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16410 من 48258

ما يثبت به الرضاع: -

يثبت الرضاع بالشهادة أو الإقرار:

1 -ثبوت الرضاع بالشهادة:

اختلف الفقهاء في عدد الشهود المقبولين في الشهادة على الرضاع، وفي قبول شهادة النساء، فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بقبول شهادة النساء، وقالوا تكفي في ذلك امرأة واحدة إذا كانت مرضية الشهادة، وبنوا حرمة النكاح على هذا الرضاع الذي ثبت بشهادتها، وهذا قول طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز.

واستدلوا بما روي «عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بأبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال:"وكيف وقد زعمت ذلك؟ [1] » . متفق عليه، وفي لفظ رواه النسائي قال: «فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة، قال:"كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ خل سبيلها [2] » . وهذا يدل على الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة.

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة في الرضاع.

وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع؛ لأن هذا شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة.

(1) صحيح البخاري كتاب الشهادات (2659) ، سنن الترمذي الرضاع (1151) ، سنن النسائي النكاح (3330) ، سنن أبو داود الأقضية (3603) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 384) ، سنن الدارمي كتاب النكاح (2255) .

(2) صحيح البخاري النكاح (5105) ، سنن الترمذي الرضاع (1151) ، سنن النسائي النكاح (3330) ، سنن أبو داود الأقضية (3603) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 384) ، سنن الدارمي كتاب النكاح (2255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت