فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17741 من 48258

وهو فقدان العملة من الأسواق ولو وجدت عند الصيارفة وفي البيوت، والعبرة دائما في بلد المعاملة كما ذكر الخرشي والزرقاني [1] وللفقهاء في الانقطاع أربعة أقوال أيضا، وهي:

الأول: الحنابلة ومحمد بن الحسن، وهو الراجح عند الحنفية ومضمونه أنه إذا انقطع النقد فيصار إلى قيمته في آخر يوم قبل انقطاعه لفقدان الأصل فيصار إلى البدل وذلك في ثمن البيع وغيره [2] .

الثاني: قول أبي يوسف وهو وجوب القيمة يوم التعامل لا يوم الانقطاع.

الثالث: قول الإمام أبي حنيفة أن الانقطاع كالكساد يوجب فساد البيع، ودليله كما تقدم الكساد أنه كهلاك الثمن فيجب رد المبيع إن كان قائما أو رد مثله أو قيمته إن كان هالكا، فإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا.

(1) الخرشي 5/ 55، والزرقاني 5/ 60.

(2) تنبيه الرقود / 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت