عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه [1] » رواه أحمد ومسلم"
«وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، [2] » رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله [3] » .
«وعن حكيم بن حزام قال: (قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال:"إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه") [4] » رواه أحمد.
«وعن زيد بن ثابت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) [5] » رواه أبو داود والدارقطني.
«وعن ابن عمر قال: (كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه) [6] » رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ في الصحيحين (حتى يحولوه) ، وللجماعة إلا
(1) صحيح مسلم البيوع (1529) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 327) .
(2) صحيح مسلم البيوع (1528) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 349) .
(3) صحيح مسلم البيوع (1528) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 349) .
(4) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4603) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2187) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402) .
(5) صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .
(6) صحيح البخاري البيوع (2167) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3494) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 21) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .