النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه والراجح: التفريق بين ما كان جاريا على أصل له، وبين ما لا شبه له في أصوله.
قال ابن حامد: والمأخوذ به، أن نفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه عن بعضها [1] فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس. فأما أن يعتدي بالقياس في المذهب مسائل لا شبه [2] لها في أصوله، ولا يوجد عنه منصوص بنى عليه. فذلك غير جائز. قال: ولو كنا لا نجيب في حادثة بالقياس على أصل أبي عبد الله رحمه الله، لأدى إلى ترك كثير من مسائل الحوادث في الطهارة والصلاة وغيرها.
(1) في المطبوعة: بعضنا. تحريف.
(2) في المطبوعة: الأشبه. تحريف.