فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19627 من 48258

ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.

وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك [1] ، والشافعي [2] ، وأحمد، [3] ، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور [4] ، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط [5] .

(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2/ 27، مواهب الجليل 3/ 64.

(2) الأم 2/ 152، المجموع 8/ 21، 22، نهاية المحتاج 3/ 269.

(3) الشرح الكبير مع المغني 3/ 402، كشاف القناع 2/ 485.

(4) المجموع 8/ 22.

(5) بدائع الصنائع 3/ 1110 (الفرض ثلاثة أشواط وأكثر الرابع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت