ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.
وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك [1] ، والشافعي [2] ، وأحمد، [3] ، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور [4] ، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط [5] .
(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2/ 27، مواهب الجليل 3/ 64.
(2) الأم 2/ 152، المجموع 8/ 21، 22، نهاية المحتاج 3/ 269.
(3) الشرح الكبير مع المغني 3/ 402، كشاف القناع 2/ 485.
(4) المجموع 8/ 22.
(5) بدائع الصنائع 3/ 1110 (الفرض ثلاثة أشواط وأكثر الرابع) .